الشيخ الجواهري

154

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم لو فرض قرائن تشهد بكذب المدّعي على وجه يحصل العلم للحاكم لم تسمع دعواه لذلك ، كما لو ادّعى قبض حقّه بعنوان أنّها وزنه وكان من أهل الخبرة ، هذا . ولكن قد يقال : إنّ الأقوى منهما إيكال المدّعي والمنكر إلى العرف . ولعلّ صدقه على ما لو ترك لترك أتمّ ، ولا ريب في أنّ المشتري هنا يصدق عليه ذلك فيكون مدّعياً وعليه البيّنة وعلى البائع اليمين [ 1 ] . بل أظهر منه لو ادّعى المشتري عيب المقبوض [ 2 ] . وكيف كان ف [ - المختار أنّه ] [ 3 ] ( إن كان ) المشتري قد ( حضر ) الكيل والوزن ( فالقول قول البائع مع يمينه ، والبيّنة على المشتري ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) التذكرة 12 : 94 ، وفيه : « قال أصحابنا » . ( 2 ) الدروس 3 : 213 . ( 3 ) التذكرة 12 : 94 ، وفيه : « قال أصحابنا » . ( 4 ) الرياض 8 : 246 .